السيد الگلپايگاني

848

القضاء والشهادات (1426هـ)

يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيّته » « 1 » . 2 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ : « يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » « 2 » قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران . قلت : ذوا عدل منكم . قال : مسلمان » « 3 » . 3 - الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد » « 4 » . 4 - حمزة بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : « سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ : « ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قال فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته ، فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما » « 5 » . 5 - يحيى بن محمد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ « أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ . . . » « 6 » قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 309 / 1 . كتاب الوصايا ، الباب 20 . ( 2 ) سورة المائدة 5 : 106 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 309 / 2 . كتاب الوصايا ، الباب 20 . ( 4 ) وسائل الشيعة 19 : 310 / 3 . كتاب الوصايا ، الباب 20 . ( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 312 / 7 . كتاب الوصايا ، الباب 20 . ( 6 ) سورة المائدة 5 : 106 .